أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال
معلومات عن الفتوى: لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال
رقم الفتوى :
10043
عنوان الفتوى :
لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيدة م ف ى بالطلب المتضمن أن مشادة نشبت بينها وبين زوجها حلف عليها أثناءها بقوله أنت طالق وكرر هذا اليمين أكثر من عشر مرات .
وكان يتخلل لفظ أنت طالق تصرف معين منه .
شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء .
وأن الفترة بين الطلقة والأخرى تقدر بحوالى خمس دقائق أو أكثر أو أقل ثم كتب على الحائط طالقة بالثلاثة وكتبها مرة أخرى فى اقرار مكتوب .
وتقول السائلة أن زوجها حين تلفظ بايمان الطلاق المنوه عنها كان شاربا قدرا من الخمر ولكنه لم يفقده وعيه .
وطلبت السائلة الإفادة عن الحكم الشرعى .
نص الجواب
ظاهر من سرد الوقائع التى ذكرتها السائلة بالسؤال أنه كانت تتخلل ألفاظ الطلاق أثناء المشاجرة .
شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء من زوجها المطلق .
وهذه الأمور تدخله فى نطاق من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله .
وهى الحالة الثانية من حالات الغضب التى لا يقع فيها الطلاق وان كان يعى ما يقول .
ومما يؤكد الخلل فى تصرفات الحالف كتابته على الحائط والاقرار الذى كتبه على الورقة .
لوقوع هذه التصرفات جميعا فى وقت واحد الأمر الذى يدل على أنه كان فى الحالة المشار اليها .
وعلى ذلك فلا يقع بالأيمان التى صدرت من الحالف أثناء المشاجرة .
والخلل فى أقواله وأفعاله على الوجه الذى ورد بالسؤال طلاق على الزوجة السائلة متى كان الحال كما ذكر بالسؤال .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: